ظاهر في كتاب التقريب [1] .
قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا [2] .
وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين [3] .
والرابع: عكسه [4] .
وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع [5] .
قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.
وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم
= تصغى إذا شدّها بالكور جانحة ... حتّى إذا ما استوى في غرزها تثب
ومنها قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وقوله تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} . ينظر: الصحاح: 6/ 2400 - 2401، مادة"صغا"، والقاموس المحيط: ص 1682 مادة"صغا"، والمختار: ص 319.
(1) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 820.
(2) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 281. (وللفائدة ينظر تعليق المحقق) .
(3) ينظر الوسيط للغزالي: 3/ 139، وعبارته:"والحكم قد يعلل بعلتين".
(4) الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى: 2/ 223.
(5) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 820.