فهرس الكتاب

الصفحة 2856 من 3261

ظاهر في كتاب التقريب [1] .

قلت: وظاهر ما في التلخيص مختصر التقريب تجويزه مطلقا [2] .

وأما ما ذهب إليه الغزالي هنا من التفصيل فيخالف ما ذكره في الفقه فإنّه قال في كتاب البيع من الوسيط عند الكلام في زوائد المبيع: والحكم الواحد قد يعلل بعلتين [3] .

والرابع: عكسه [4] .

وذهب إمام الحرمين إلى رأي خامس وهو أنَّه جائز غير واقع [5] .

قوله: وذلك هذا دليل على التفصيل الذي اختاره.

وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين فدلّ على جوازه ودليل وقوعه اللعان والايلاء فإنّهما علتان مستقلتان في تحريم

= تصغى إذا شدّها بالكور جانحة ... حتّى إذا ما استوى في غرزها تثب

ومنها قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وقوله تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} . ينظر: الصحاح: 6/ 2400 - 2401، مادة"صغا"، والقاموس المحيط: ص 1682 مادة"صغا"، والمختار: ص 319.

(1) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 820.

(2) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 281. (وللفائدة ينظر تعليق المحقق) .

(3) ينظر الوسيط للغزالي: 3/ 139، وعبارته:"والحكم قد يعلل بعلتين".

(4) الجواز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى: 2/ 223.

(5) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 820.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت