فهرس الكتاب

الصفحة 2855 من 3261

شرعا وكذا إباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه الأمارات المزدحمة؟ اختلفوا فيه على مذاهب [1] :

أحدها: المنع من ذلك مطلقا [2] .

والثاني: الجواز مطلقا وإليه ذهب الجماهير.

والثالث: أنَّه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك [3] والغزالي [4] ، والإمام [5] والمصنف، قال إمام الحرمين: وللقاضي إليه صغو [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) هذه المسألة توسم عند الأصوليين بتعليل الحكم بأكثر من علّة. وأخرها المصنف والشارح لما لها من صلة بموضوع القادح الثاني وهو: عدم التأثير. وإن كان قد جرى عند بعض الأصوليين أن تفرد بالبحث عند الكلام عن العلة عمومًا. وينظر تفاصيل المذاهب فيها في المصادر التالية: البرهان: 2/ 819، والمستصفى: 2/ 344، والمحصول: ج 2/ ق 2/ 375، والإحكام: 3/ 340، والمعتمد: 2/ 799، والمسودة: ص 416، وكشف الأسرار: 4/ 45، ومختصر المنتهى مع شرح العضد: 2/ 223، والبحر المحيط: 5/ 174.

(2) منصوصة كانت أو مستنبطة، حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي المالكية، وجزم به الصيرفي واختاره الآمدي، وهو ما أشار إليه إمام الحرمين في البرهان: 3/ 820 بقوله: إنه جائز عقلا ولكنه لم يقع.

(3) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 820.

(4) ينظر: المستصفى: 2/ 342 - 343.

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 367.

(6) الصغو: من صغا ويصغى صُغُوًّا أي مال، وصغت النجوم إذا مالت للغروب وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرحل قال ذو الرمة: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت