بظروف مائه بجامع الاشتباه فينقض بأنّه يحل الشرب من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنّه لا يجوز المنع من الشرب [1] على أظهر الوجهين [2] وادّعى الشيرازي شارح الكتاب في هذا الإجماع، وليس بسديد [3] .
وإذا علمت هذه الأقسام الأربعة فهي المشار إليها بقوله:"دعوى ثبوت الحكم"إلى قوله:"العامين"، وتقدير الكلام دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام ودعوى نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام ففيه لفّ ونشر [4] على جعل الأوّل للثاني والثاني للأول.
قوله: وبالعكس إشارة إلى القسم الآخر وهو أنْ يدعي ثبوت الحكم أو نفيه عامًا وقد قلنا: إنّه يدخل فيه أقسام أربعة [5] أيضًا:
الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عامًا [6] بالصورة المعينة.
(1) (من النهر الجاري وإن كان لغيره فإنّه لا يجوز المنع من الشرب) ساقط من (غ) .
(2) ينظر في مظانه.
(3) ينظر الشيرازي.
(4) اللف والنشر: هو أن تلف شيئين، ثم تأتي بتفسيرهما جملة، ثقةً بأن السامع يَرُد إلى كلّ واحد منهما ما له. كقوله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} . ينظر: التعريفات: ص 193.
(5) في (ص) : ثلاثة.
(6) (وقد قلنا إنه يدخل فيه أقسام. . . . . . . الأول: نقض دعوى ثبوت الحكم عامًا) ساقط من (ت) .