الاضطرار حيث يجب على أصح الوجهين [1] . قلنا: لا نسلم أنّه حينئذ شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة.
وثانيها: أنْ يتعدد معناه بطريق التواطؤ.
ومن أمثلته قولنا: الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإن نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاص.
قلنا: المراد من التكرار التكرار بحسب الأزمان والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الأشخاص فقط.
-ومنها قولنا: يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص؛ لأنّه حق لازم عليه، فيقضى عنه سواءً أوصى به [2] أم لم يوص كالدّين فإن نقض بالصلاة والصوم.
قلنا: بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحقّ اللازم مقول على الحقّ المالي وعلى غيره بالتواطؤ والأوّل هو المقصود هنا دون الثاني الذي [3] هو المراد من النّقض.
وثالثها: أن يتعدد معناه بطريق التشكيك [4] كقولنا: في المتولد بين
(1) قال الرافعي في فتح العزيز: 12/ 158"يباح للمضطر، إذا لم يجد الحلال أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناهما. . . وهل يجب عليه الأكل؟ وفيه وجهان. أصحهما: نعم".
(2) (به) ليس في (غ) ، (ت) .
(3) في (غ) : والذي.
(4) في (غ) : التشكك.