فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 3261

هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر [1] .

واختلف من قال بحجية الدوران في حجية الطرد فذهب المعتبرون من النّظار إلى أنّ التّمسك به باطل [2] .

قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام [3] الله تعالى به [4] .

وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه حجّة وإليه مال الإمام وجزم به المصنف [5] .

= 2/ 141، والتمهيد: لأبي الخطاب: 4/ 30، والمسودة لآل تيمية: ص 427، والبرهان للجويني: 2/ 788، والمعتمد: 2/ 259، والمستصفى: 2/ 307، والإحكام للآمدي: 3/ 94، وشرح تنقيح الفصول: ص 398، وكشف الأسرار للبخاري: 3/ 365، وتيسير التحرير: 4/ 52، المنهاج للباجي: ص 172، والجدل لابن عقيل: ص 52.

(1) قال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل [أي الطرد] على صحة العلية، واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق، فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبهم ويقولون إنها قد صحت كقولهم في مس الذكر مس آلة الحرث فلا ينقض الوضوء كما إذا مس الفدان وأنه طويل مشقوق فأشبه البوق، وفي السعي بين الصفا والمروة أنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين جبلين بنيسابور. ولا يشك عاقل أن هذا سخف. ينظر: البحر المحيط: 5/ 249.

(2) وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين. قال الزركشي: والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل؛ لأنه من باب الهذيان. ينظر: البحر المحيط: 5/ 249.

(3) في (ت) : حكم. بالإفراد.

(4) ينظر: البرهان: 2/ 788.

(5) ينظر: تيسير التحرير: 4/ 49، والتبصرة: ص 460، والمنخول: ص 340، والمحصول =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت