إذا كان الحكم حاصلًا مع [1] الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع، فإنّ النّزاع [2] في حصوله فيه [3] .
= التتابع يقال اطرد الشيء اطرادًا أي تبع بعضه بعضًا وجرى، واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضًا واطراد الكلام: إذا تتابع. ينظر: الصحاح 2/ 501، 502 مادة"طرد".
(1) (مع) ليس في (غ) .
(2) (فإن النزاع) ليس في (ت) .
(3) ينظر المعنى الاصطلاحي: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 305، والحدود للباجي: ص 74، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3371.
وخلاصة المذاهب والأقوال في الطرد ما يلي:
-قول جمهور الفقهاء وهو عدم صحة الاستدلال به. وهو قول الشيرازي وإمام الحرمين وابن السبكي وأبي الخطاب وابن عقيل والباجي.
-وقال الرازي والبيضاوي: إنه يصح الاستدلال به إذا كان الوصف مقارنًا للحكم في جميع الصور المغايرة. وعزاه الشيرازي وابن تيمية إلى أبي بكر الصيرفي.
-وقال السمعاني في القواطع:"وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجّة والاطراد دليلا على صحة العلّة حشوية أهل القياس. قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء" (قواطع الأدلة: 2/ 141)
-وقيل: هو مقبول جدلًا ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. نسبة إمام الحرمين إلى الكرخي من الحنفية.
-وقيل يكفي في عليّة الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة. ذكره الرازي والبيضاوي ولم يعينا القائل به.
وقال بعض الشافعية: إذا لم يرده نص ولا أصل دلّ على صحته، ذكره الشيرازي في التبصرة.
ينظر: التبصرة: ص 406، والمحصول للرازى: ج 2/ ق 2/ 305، وقواطع الأدلة: =