فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 3261

وقد يقول مَنْ ينصر الإمام: إذ خُصَّت صورةٌ لمعنىً وُجِد في صورةٍ أخرى - قيست على المخصوصة، وأُخْرِجت من العموم.

ويُفَرِّق مَنْ يَعضد القرافي: بأن الاقتداء بهم في (التوقف مُخِلٌّ بمقصود التكليف؛ فلذلك امتنع، بخلاف الاقتداء بهم في) [1] القول الآخر.

وثالثها: وإليه الإشارة بقوله:"إجماعٌ على التخيير"، أنَّ في ضِمْن اختلاف أهل العصر الأول الاتفاقَ على جواز الأخذ بأيهما أُريد، فلو انعقد الإجماع الثاني لتدافع الإجماعان.

وأجاب: بأنَّ إجماعهم على التخيير بين القولين مشروطٌ بأن لا يحدث إجماع، فلما زال الشرط بحصول [2] الإجماع زال المشروط وهو التخيير [3] .

الحالة الثانية: وليست في الكتاب، أن يختلف أهل العصر ثم يقع الرجوع منهم بأعيانهم. فقيل: ليس بحجة. وقيل: حجة يحرم مخالفته وهو مختار الإمام [4] ؛ ولقوله: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

(1) سقطت من (ت) .

(2) في (غ) :"لحصول".

(3) هذا الجواب الذي ذكره الشارح - رحمه الله - موجود في بعض نسخ"المنهاج"، وفي بعض النسخ أجاب البيضاويُّ بقوله:"قلنا: ممنوع". وانظر الإسنوي - رحمه الله - في شرح هذا الجواب، وانظر نهاية السول 3/ 294، وانظر: السراج الوهاج 2/ 824، شرح الأصفهاني 2/ 614.

(4) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 190، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، في مسألة اتفاق أهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وكنت قد نبهتُ على وَهَمٍ للشارح - رحمه الله - هناك في عَزْوه للإمام عدمَ جواز الإجماع لأهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وهنا قد أصاب الشارح في عَزْوه للإمام، فسبحان مَن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت