القول إنما يتناول ابنه، فكذلك ها هنا" [1] ."
وهذا الجواب وإن اتضح مِنْ جهة المعنى، واعتضد بما في"المحصول"و"الإحكام"وغيرهما من كتب الأصول [2] من أن [3] أم سلمة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم:"ألستُ مِنْ أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله" [4] - فيُبْعِدُه من جهة الخبر ما في صحيح مسلم من أنَّ أم سلمة قالت وقد لَفَّ النبي [5] - صلى الله عليه وسلم - عليهم الكساء: فأنا [6] معهم يا رسول الله؟ قال:"إنكِ إلى خير"، وفي الترمذي
= هذا نسخة (ص) من"المحصول"، وبقية النسخ"مجرى". قلت: كلاهما مناسبان، وإن كان"مجرى قول"أنسب؛ لأن الإمام يريد أن يستدل بالقول للآية، لا أنه يستدل بالآية للقول.
(1) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 242.
(2) انظر: الإحكام 1/ 247، نهاية الوصول 6/ 2591.
(3) سقطت من (ت) .
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 150، في كتاب الصلاة، باب الدليل على أن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - من أهل بيته في الصلاة عليهن، بلفظ:"فقلت: يا رسول الله أمَا أنا مِنْ أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله". ثم نقل البيهقي عن الحاكم أنه قال عن هذا الحديث: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته. قال البيهقي: وقد رُوي في شواهده ثم في معارضته أحاديث لا يثبت مثلها، وفي كتاب الله البيان لما قصدناه في إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - الآل، ومراده من ذلك أزواجه، أو هنّ داخلات فيه. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 298، بلفظ:"قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بلى فادْخُلي في الكِساء. قالت: فدخلتُ في الكساء بعد ما قضى دعاءَه لابن عمه عليٍّ وابْنَيْه وابنته فاطمة رضي الله عنهم". وفي المسند 6/ 296:"قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنتِ".
(5) سقطت من (ص) .
(6) في (ت) :"وأنا".