فهرس الكتاب

الصفحة 2430 من 3261

أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.

والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.

وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك [1] . والله أعلم.

قال: (الثالث: قال عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على الخطأ [2] "، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها [3] لكن القدر [4] المشترك بينها [5] متواتر) .

هذا الدليل ساقط من [6] كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في

(1) ذكر الإسنوي - رحمه الله - الاعتراض الثاني، مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح، ولم يجب عنهما. انظر: نهاية السول 3/ 260.

(2) في (ص) ، و (غ) :"خطأ".

(3) سقطت من (ص) ، وهي مذكورة في (ت) .

وفي شرح الأصفهاني 2/ 584، ومعراج المنهاج 2/ 80، ونهاية السول 3/ 259:"وإن لم تتواتر آحادها".

(4) هكذا في (ت) ، و (ص) ، ولم ترد الكلمة في المراجع الأخرى المذكورة في هامش (3) .

(5) في (ت) ، و (ص) :"بينهما". وهو خطأ، والمُثْبت من المراجع الأخرى المذكورة في هامش (3) .

(6) في (ص) :"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت