أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.
والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.
وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك [1] . والله أعلم.
قال: (الثالث: قال عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على الخطأ [2] "، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها [3] لكن القدر [4] المشترك بينها [5] متواتر) .
هذا الدليل ساقط من [6] كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في
(1) ذكر الإسنوي - رحمه الله - الاعتراض الثاني، مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح، ولم يجب عنهما. انظر: نهاية السول 3/ 260.
(2) في (ص) ، و (غ) :"خطأ".
(3) سقطت من (ص) ، وهي مذكورة في (ت) .
وفي شرح الأصفهاني 2/ 584، ومعراج المنهاج 2/ 80، ونهاية السول 3/ 259:"وإن لم تتواتر آحادها".
(4) هكذا في (ت) ، و (ص) ، ولم ترد الكلمة في المراجع الأخرى المذكورة في هامش (3) .
(5) في (ت) ، و (ص) :"بينهما". وهو خطأ، والمُثْبت من المراجع الأخرى المذكورة في هامش (3) .
(6) في (ص) :"في".