مِنْ صِدْق الإجماع، والإجماع هو الاتفاق، والاتفاق لا بد أن يكون من اثنين [1] .
(1) انظر تعريف الإجماع في: المحصول 2/ ق 1/ 19، الحاصل 2/ 672، التحصيل 2/ 37، نهاية الوصول 6/ 2421، المستصفى 2/ 293 - 294 (1/ 173) ، اللمع ص 87، الإحكام 1/ 195، نهاية السول 3/ 237، المحلي على الجمع 2/ 176، الحدود للباجي ص 63 - 64، شرح التنقيح ص 322، العضد على ابن الحاجب 2/ 29، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 226، روضة الناظر ص 67، مختصر الطوفي ص 128، شرح الكوكب 2/ 211، إرشاد الفحول ص 71.