بعضها في أماكن.
قال القاضي (رحمه الله) [1] :"ونحن لا نقبل المراسيل مطلقًا، ولا في الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسمًا للباب" [2] .
والقول بمذهب الشافعي هو اختيار الإمام، وصاحب الكتاب [3] .
قال الآمدي: وفصَّل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومَنْ هو مِنْ أئمة النقل مطلقًا [4] [5] .
(1) في (ت) :"- رضي الله عنه -".
(2) انظر: التلخيص 2/ 418، مع تصرف من الشارح رحمه الله.
(3) بل هو الذي عليه جمهور الشافعية.
انظر: الإحكام 2/ 123، نهاية الوصول 7/ 2976، المجموع 1/ 60، البحر المحيط 6/ 349 - 350، المحصول 2/ ق 1/ 650.
(4) أي: مَنِ اشتهر في الناس بحمل العلم منه بعد القرون الثلاثة. قال السرخسي رحمه الله:"وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلمَ منه مطلقًا، وإنما اشتهر بالرواية عنه - فإن مسنده يكون حجة، ومرسله يكون موقوفًا إلى أن يُعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه". أصول السرخسي 1/ 363. فالعدل بعد القرون الثلاثة غير المشهور بأخذ العلم منه يُوقف مُرْسَلُه إلى أن يُعرض على أهل العلم، ومعنى عَرْضه عليهم أن يقبلوه منه، ويرووه عنه. انظر: كشف الأسرار 3/ 7.
(5) أي: عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقًا، ومن أئمة النقل بعد تلك القرون، وانظر تفاصيل الموضوع في: في فواتح الرحموت 2/ 174، وأصول السرخسي 1/ 363. وانظر: كشف الأسرار 3/ 2، 7، فتح الغفار 2/ 95 - 96. وانظر: تدريب الراوي 1/ 171، مع علوم الحديث =