فهرس الكتاب

الصفحة 2315 من 3261

ونقل القرافي عن كتاب"المحصول في الأصول"لابن العربي [1] : أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع [2] . وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل عليٍّ بخبر المقداد، وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك.

واحتج: بأنهم طلبوا العدد في أماكن، فإن أبا بكرٍ - رضي الله عنه - لم يَقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مَسْلَمة [3] ، ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري [4] ، وغير ذلك.

والجواب: أنهم لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية، إما

(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربيّ الأندلسيُّ الإشبيليُّ المالكيّ، الإمام الحافظ العلَّامة القاضي. ولد سنة 468 هـ. كان يُقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. صنف في غير فنٍّ تصانيف مليحة كثيرة، منها:"أحكام القرآن"،"المسالك في شرح موطأ مالك"،"المحصول"في أصول الفقه،"أنوار الفجر"في تفسير القرآن، أتى فيه بكل بديع. توفي بفاس سنة 543 هـ. انظر: سير 20/ 197، الديباج المذهب 2/ 252.

(2) انظر: نفائس الأصول 7/ 2979.

(3) سبق تخريجه.

(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 964، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، رقم 3. والبخاري في صحيحه 2/ 727، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة، رقم 1956، وفي كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا 5/ 2305، رقم الحديث 5891. ومسلم 3/ 1694 - 1696، في كتاب الآداب، باب الاستئذان، رقم 2153، 2154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت