فهرس الكتاب

الصفحة 2278 من 3261

في طلاق زوجته. وغَلَّطه فيه [1] .

ومنها: إذا أعتق في مرض موته مُنَجَّزًا - ففي نفوذه وجهان في"الكفاية"لابن الرفعة.

قال: (فإنْ تَحَمَّل ثم بَلَغ وأدَّى قُبِل قياسًا على الشهادة، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس [2] الحديث) .

ما تقدم فيما إذا أدَّى في حالة [3] صباه، أما إذا تحمل في صباه وأدى بعد بلوغه - ففيه مذهبان محكيان في"شرح اللمع"للشيخ أبي إسحاق، و"مختصر التقريب" [4] للقاضي، أصحهما وعليه الجمهور [5] : أنه يُقبل.

والدليل على ذلك الإجماع على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم - من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده [6] .

= سير 15/ 57، الطبقات الكبرى 3/ 295.

(1) لأن طلاق الصبي لا يقع لا تنجيزًا ولا تعليقًا، فكيف يصح توكيله بما لا يملك؛ إذ شرط الطلاق أن يقع من مكلَّف. انظر: العزيز 8/ 506 - 507.

(2) في (غ) :"لمجالس".

(3) في (ت) :"حال".

(4) انظر: اللمع ص 75، شرح اللمع 2/ 630، التلخيص 2/ 358 - 359.

(5) انظر: المحلي على الجمع 2/ 147، البحر المحيط 6/ 141، المسودة ص 258، غاية الوصول ص 99.

(6) انظر: المستصفى 2/ 227 (1/ 156) ، المحصول 2/ ق 1/ 565، نهاية الوصول 7/ 2872، الإحكام 2/ 72، المسودة ص 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت