فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 3261

ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك [1] .

وعن الثاني [2] : أنه لو كان كما ذكرتم - لكان ينبغي أن لا [3] يُنكر عليهم عدمَ الامتثال ما لم يتواتر، لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام، ومن المبعوث" [4] ."

قال: (قيل: لو جاز لجاز اتباع النبي [5] والاعتقاد بالظن، قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة. والظن [6] لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية) .

قد علمت أنَّ المنكرين لخبر الواحد فريقان:

قال فريق: لا ننكره لدليل قائمٍ على منعه، بل لعدم دليل على وجوب العمل به. وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من الوجه الدالة على وجوب العمل به.

(1) يعني: لو كان امتثالهم للخبر بطريق الإفتاء - لما سألوا عن الخبر، بل كان يكفيهم فتوى المفتي منهم، فلما سألوا عن الخبر عُلم أنهم غير مقلِّدين في امتثالهم.

(2) وهو أن إرسال الآحاد من أجل أن يتحقق التواتر في الإبلاغ، لا لقبول خبر الواحد بمجرده.

(3) سقطت (لا) من"نهاية الوصول"المحقق، وهو بلا شك خطأ.

(4) انظر: نهاية الوصول 7/ 2834.

(5) في (ص) ، و (غ) :"المتنبي". وفي شعبان 2/ 343:"المتبني"، وهو تصحيف. وفي نهاية السول 3/ 106، وشرح الأصفهاني 2/ 540:"الأنبياء".

(6) في (ت) ، و (ص) ، و (غ) :"والشرع". وهو خطأ. والمثبت من نهاية السول 3/ 106، وشرح الأصفهاني 2/ 540، ومناهج العقول 2/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت