فهرس الكتاب

الصفحة 2242 من 3261

جماعةٌ تَزيد على الثلاثة والأربعة [1] .

وقيل: المستفيض: ما تلقته الأمة بالقبول [2] .

(وقال) [3] الأستاذ أبو بكر بن فورك:"الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه". قال إمام الحرمين:"وفَصَّل ذلك في مصنفاته فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يُقطع بصدقه، وحُمِل الأمر على اعتقادهم [4] وجوبَ العمل بخبر الواحد. وإنْ تلقوه بالقبول قولًا ونطقًا حُكِم بصدقه. قال القاضي: لا يُحكم بصدقه وإنْ تلقوه بالقبول قولًا ونُطقًا، فإنَّ تصحيح الأئمة للخبر مُجْرى على حكم الظاهر، فإذا استجمع شروطَ"

(1) انظر: الإحكام 2/ 31، وعبارة الآمدي رحمه الله تعالى فيها تسامح، ومقصوده: أنه ما فوق الثلاثة. وهذا هو الذي نقله بعض الأصوليين عنه، وهو الذي ذهب إليه ابن الحاجب وبعض الحنابلة. انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 55، شرح الكوكب 2/ 345 - 346، نهاية السول 3/ 103. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى: المشهور: ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر. سُمِّي بذلك لوضحه، وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره، مِنْ فاض الماء يفيض فيضًا. ومنهم مَنْ غاير بينهما: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم من ذلك. ومنهم مَنْ عكس". انظر: تدريب الراوي 2/ 173، نزهة النظر ص 43. قال الشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - في غاية الوصول ص 97: (وأقله) أي: المستفيض، أي: أقل عدد راويه (اثنان) وهو قول الفقهاء (وقيل: ما زاد على ثلاثة) وهو قول الأصوليين. وقيل: ثلاثة، وهو قول المحدثين. اهـ."

(2) انظر: البحر المحيط 6/ 119.

(3) سقطت من (ت) .

(4) في (ص) :"اعتقاد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت