التقريب" [1] وحكى عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه اشترط خمسةً من المؤمنين الذين هم أولياء الله، بشرط عصمتهم عن الكذب. قال [2] : ولا بد معهم من سادسٍ ليس من الأولياء؛ لتلتبس [3] أعيانهم فلا نشير [4] إلى واحدٍ منهم إلا ويجوز أن يكون هو السادس. قال القاضي:"وهو مذهبٌ خالف فيه سائر المذاهب" [5] ."
ومنهم مَنْ شرط خمسةً وأطلق، حكاه الآمدي وابن برهان في"وجيزه" [6] .
وقال طوائف من الفقهاء: ينبغي أن يبلغوا مبلغًا لا يحويهم [7] بلد، ولا يحصرهم عدد [8] . قال إمام الحرمين:"وهو سَرَفٌ، ومجاوزةُ حدٍ، وذهولٌ عن مَدْرك الحق" [9] .
(1) انظر: التلخيص 2/ 301.
(2) سقطت من (ت) .
(3) في (ت) :"ليلتبس".
(4) في (ت) ، و (غ) :"فلا يشير". وفي (ص) :"فلا يشر". والمثبت من"التلخيص".
(5) انظر: التلخيص 2/ 302.
(6) انظر: الإحكام 2/ 25، الوصول إلى الأصول 2/ 147، وكذا حكاه ابن الحاجب في منتهى السول ص 70، وأبو يعلى الفراء في العدة 3/ 856، والبخاري في كشف الأسرار 2/ 360.
(7) في (ص) :"تحويهم".
(8) انظر: الإحكام 2/ 27، منتهى السول ص 70، نهاية الوصول 7/ 2746.
(9) انظر: البرهان 1/ 570.