يستحب، وقيل شرعي [1] .
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبًا [2] ، (فهل يُحمل على الجبلي فلا يستحب، أو على الشرعي [3] ؟
ومنها: حَجُّه راكبًا [4] [5] .
(1) انظر: المجموع 3/ 443، شرح الكوكب 2/ 180.
(2) يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حَجَّةِ الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَنٍ". أخرجه مسلم 2/ 926، في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعيرٍ وغيره، رقم 1272. وكذا حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما وهما في مسلم أيضًا انظر رقم 1273، 1274.
(3) ذكر الرافعي - رحمه الله - في العزيز (3/ 398) : أن من سنن الطواف المشي، فقال:"أن يطوف ماشيًا ولا يركب إلا بعذر مرضٍ ونحوه؛ كيلا يؤذي الناس، ولا يلوِّث المسجد. وقد طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأكثر ماشيًا، وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس فيَسْتفتيَ المفتون. فإن كان الطائف مترشِّحًا للفتوى فله أن يتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيركب، ولو ركب من غير عذرٍ أجزأه ولا كراهة. هكذا قاله الأصحاب".
(4) يدل عليه حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه:"ثم ركب القَصْواء حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء"، وفيه أيضًا:"حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحِلَتْ له"، وفيه أيضًا:"ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرات". أخرجه مسلم 2/ 886 - 892، في كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم 1218. وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما:"كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . ."الحديث. أخرجه البخاري 2/ 551، في كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث رقم 1442، وانظر الأرقام 4138، 5874. ومسلم 2/ 973، في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما، رقم 1334.
(5) سقطت من (ت) .