فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 3261

وذهب ابن سريج كما نقله القاضي عنه في"مختصر التقريب": إلى أنه جائز، ولكن لم يرد [1] .

وذهب قومٌ إلى امتناعهما [2] ، ونُقِل عن الشافعي - رضي الله عنه -. وقد استنكر

= المحلى على الجمع 2/ 78، البحر المحيط 5/ 261، إحكام الفصول ص 417، بيان المختصر 2/ 542، تيسير التحرير 3/ 202، فواتح الرحموت 2/ 78، أصول السرخسي 2/ 67، العدة 3/ 788، شرح الكوكب 3/ 559، 562، الإحكام لابن حزم 4/ 518. تنبيه: جَوّز الحنفية نسخ الكتاب بالخبر المشهور؛ لأنه في قوة المتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير، وظهوره يغني الناس عن روايته. انظر: تيسير التحرير 3/ 203، فواتح الرحموت 2/ 80، أصول السرخسي 2/ 67، مناهج العقول 2/ 180.

(1) انظر: التلخيص 2/ 514 - 515، 520، التبصرة ص 264.

(2) أما نسخ القرآن بالسنة - فلا يجوز عند الشافعي رضي الله عنه قولًا واحدًا، على ما حكه إمام الحرمين والآمدى وغيرهما، وهو مذهب أكثر أصحابه، وهي الرواية المشهورة عن أحمد رضي الله عنه وعليها أكثر أصحابه. وأما نسخ السنة بالقرآن فللشافعي رضي الله عنه قولان على ما حكاه عامة الأصوليين، وإلى المنع ذهب بعض الشافعية. انظر: نهاية الوصول 6/ 2340، سلاسل الذهب ص 301، شرح اللمع 1/ 499، البرهان 2/ 1307، الإحكام 3/ 150، نهاية السول 2/ 579، شرح الكوكب 3/ 559، العدة 3/ 788، المسودة ص 201. والضمير في قول الشارح:"إلى امتناعهما"يعود إلى الجواز العقلي والوقوع الشرعي. وقد اختُلف في نسبة عدم الجواز العقلي إلى الشافعي رضي الله عنه، فظاهر كلام الآمدي نسبته إليه، وصَرَّح بذلك ابن السمعاني، وسليم في التقريب، وكذلك أبو الحسين البصري، والباجي. انظر: الإحكام 3/ 150، 153، القواطع 3/ 177، المعتمد 1/ 391، 392، إحكام الفصول ص 417، البحر المحيط 5/ 263، 268. قال الزركشي:"مَنْ نقل عنه (أي: عن الشافعي) المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر؛ فيرجَّح على نقل هؤلاء، ولو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت