إنه [1] حقيقة في الإزالة [2] . وقال القفال: حقيقة في النقل [3] [4] .
وأما في الاصطلاح فقال صاحب الكتاب:"هو بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريق شرعي متراخ".
فقوله:"بيانٌ"جنس يدخل فيه المحدود وغيره. وبإضافته إلى الانتهاء خرج بعض التخصيصات، والتقييدات، ونحو ذلك مما ليس فيه معنى الانتهاء.
وقوله:"حكم شرعي"يُخْرِج بيانَ انتهاء حكمٍ عقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنه لو حُرِّم فَرْدٌ من تلك الأفراد لم يسم نسخًا.
وقوله:"بطريق شرعي"يُحْترز به عن الطريق العقلي، كالموت؛ فإنه إذا وقع تبيَّن به انتهاء الحكم الشرعي، ولا يُسمى نسخًا في الاصطلاح.
(1) سقطت من (ص) ، و (غ) .
(2) وكذا الإمام، وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 419، المعتمد 1/ 364، نهاية الوصول 6/ 2213، شرح الكوكب 3/ 525، البحر المحيط 5/ 195، تيسير التحرير 3/ 178.
(3) انظر المحصول 1/ ق 3/ 419، نهاية الوصول 6/ 2213، الإحكام 3/ 102، البحر المحيط 5/ 195.
(4) قال الزركشي رحمه الله تعالى:"وذهب ابن المنير في"شرح البرهان"إلى أنه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ؛ لأن بين نسخ الشمسِ الظلَّ ونسخِ الكتاب - قدرًا مشتركًا وهو الرفع. . .". انظر: البحر المحيط 5/ 195 - 196.