فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 3261

رَبِّكَ [1] .

والجواب: أنَّ الأمر لا يقتضي الفور، كما سبق. قال الإمام والآمدي: ولو سلمناه لكن المراد هو القرآن، إذ هو الذي يُطلق عليه القول بأنه منزل [2] .

قلت: وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظرٌ.

وقد يقال: قال المصنف في أول الفصل:"وفيه مسائل"، ولم يُورد سوى اثنتين، وهذا التنبيه.

ويجاب: بأن التنبيه هو الثالثة، وليس يشترط أن تُصَدَّر المسألة بلفظ: الثالثة. أو أنه ذكر في الثانية مسألتين: تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعن وقت الخطاب. والاشتغال بمثل هذا مما يُضيع الوقت، ولا يُحَصِّل فائدة.

(1) سورة المائدة: الآية 67.

(2) أي: فهذا الأمر خاص بتبليغ القرآن. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 328 - 329، الإحكام 3/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت