فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 3261

شرط إلا هي.

وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب"التحصيل"مِنْ أن قولنا: الاستثناء من النفي إثباتٌ - يصدق بإثبات صورةٍ في كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عمومَ فيها، بل هي مطلقة، فتقتضي صحةَ الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم [1] .

وإنْ شئتَ قلتَ:"لا صلاة"نَفْيٌ كلي [2] . وقوله:"إلا بطهور"إثباتٌ جزئي [3] ؛ لأن نقيض الكلي جزئي [4] ، ونحن نقول به؛ إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة [5] .

واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" [6] .

= جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم 889. والنسائي 5/ 264، في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم 3044. وابن ماجه 2/ 1003 - 1004, في المناسك, باب مَنْ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع, رقم 3015. وأبو داود 2/ 485 - 486، في المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم 1949. والحديث صحيح.

(1) انظر: التحصيل 1/ 378.

(2) فهو شامل لنفي كل صور الصلاة.

(3) أي: إثبات صورة واحدة.

(4) انظر: إيضاح المبهم من معاني السلم ص 11، حاشية الباجوري على السلم ص 57.

(5) انظر: نفائس الأصول 5/ 2011.

(6) أخرجه البخاري 1/ 263، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، حديث رقم 723. ومسلم 1/ 295, في الصلاة، باب وجوب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت