فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 3261

مملوكًا [1] [2] . انتهى. فيمكن التمسك بهذا على ما ذكرنا؛ لأن السنة إنما دلت على عدم توريث (القاتل والكافر) [3] ، وهو تخصيصٌ مُقْتَضٍ لأن يكون هذا العام مخصوصًا، وقد قال الشافعي: إنَّ السنةَ دلَّت أنه [4] إنما أريد به الخصوص. فدل على أنَّ كلَّ عام مخصوصٍ مرادٌ به الخصوص، إذا كان المرادُ غيرَ مُنَزَّلٍ منزلةَ الكل الذي تقدم إطلاقُ الشافعي

= الحديث 12286. والدارقطني في سننه 4/ 96، ونقل قول النسائي: إسحاق متروك الحديث. والبيهقي 6/ 220، في الفرائض، باب لا يرث القاتل كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. قال البيهقي: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلَّا أن شواهده تقوِّيه والله أعلم. وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه أبو داود 4/ 691 - 694، في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، رقم الحديث 4564. والدارقطني 4/ 96، والبيهقي 6/ 220. وفي رواية الدارقطني والبيهقي: إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها، ولكنه لم يتفرد بالحديث لمجيئه من طريق محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى كما في رواية البيهقي وأبي داود. ومحمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي صدوق يَهِم ورُمي بالقدر كما في التقريب، رقم 5875. وسليمان بن موسى الأموي مولاهم صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخُولط قبل موته بقليل كما في التقريب، رقم 2616. قال الألباني في الإرواء 6/ 118:"فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنًا لذاته، فلا أقل من أن يكون حسنًا لغيره برواية إسماعيل بن عياش. . . وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوّى بها".

(1) انظر: الرسالة ص 64 - 65.

(2) انظر: العذب الفائض شرح عمدة الفرائض 1/ 23، كشاف القناع 4/ 493 - 494، شرح المارديني للرحبية ص 36.

(3) في (ت) :"الكافر والقاتل".

(4) سقطت من (ت) وفي (غ) :"على أنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت