سنة) [1] رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أريد به بعض [2] الوالدَيْن والمولودِين (والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دِينُ الوالدَيْن والمولودِين [3] [4] والزوجَيْن واحدًا [5] ، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا [6] ، ولا
(1) في (ص) :"فدل بسنة".
(2) سقطت من (ت) .
(3) في (غ) ، و (ك) :"والمولود". وهو موافق لما في"الرسالة"ص 65.
(4) سقطت من (ت) .
(5) يشير إلى حديث:"لا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن". رواه النسائي في الكبرى 4/ 82، رقم الحديث 6381، 6382، من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير 2/ 135: بإسنادٍ صحيح. وأخرجه أبو داود 3/ 328، في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم 2911، والنسائي في الكبرى 4/ 82، حديث رقم 6383، 6384، وابن ماجه 2/ 912، في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، رقم 2731، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه الترمذي 4/ 370، في الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، حديث رقم 2108، من حديث جابر، وقال:"هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى". وسنده ضعيف. وأخرج البخاري 6/ 2484، في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، رقم 6383، ومسلم 3/ 1233، في كتاب الفرائض، رقم 1614، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(6) يشير إلى حديث:"القاتل لا يرث". أخرجه الترمذي 4/ 370، في كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم الحديث 2109، وقال: هذا حديث لا يصح لا يُعرف إلَّا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم: أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. وابن ماجه 2/ 883، في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقم الحديث 2645. والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأطراف 9/ 333، رقم =