فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 3261

يحمل على ثلاثة أو اثنين، على الخلاف في أقل الجمع. وذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يقتضيه [1] .

قال صفي الدين الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة [2] فما دونها [3] انتهى. لكن الحكاية [4] في غالب المصنَّفات عن الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المُنَكَّر بمنزلة الجمع [5] المعرَّف. والقاضي في"مختصر التقريب"صَرَّح بحكاية ذلك عنه [6] ، وقضيةُ ذلك [7] عدمُ التفرقة بين جموع القلة والكثرة [8] .

(1) انظر: المعتمد 1/ 229، وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية كالبزدوي وغيره، وبعض الشافعية منهم الآمدي، وابن حزم من الظاهرية، وهو وجه عند الحنابلة، وحكاه ابن برهان عن المعتزلة.

انظر: كشف الأسرار 2/ 2، تيسير التحرير 1/ 205، اللمع ص 26، البحر المحيط 4/ 179، التبصرة ص 118، الإحكام 2/ 197، 206، الإحكام لابن حزم 1/ 427، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 50، شرح الكوكب 3/ 142، بيان المختصر 2/ 121.

(2) في (ت) :"العشرة".

(3) انظر: نهاية الوصول 4/ 1332.

(4) في (ص) :"الحكايات".

(5) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .

(6) انظر: التلخيص 2/ 15.

(7) أي: ومقتضى ذلك.

(8) انظر: فواتح الرحموت 1/ 268، تيسير التحرير 1/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت