به. قال [1] : وأعلم أنَّ هذه الفئة بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية [2] [3] .
هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب، ثم أطنب في الاستدلال على مذهبه، والردِّ على خصومه [4] .
وهذه المذاهب التي حكاها ذكرها [5] غيرُه، وإنما أردت سَرْدَها من كلام القاضي. واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه [6] في هذا الشرح، وهو كتاب"التلخيص"لإمام الحرمين (اختصره من كتاب"التقريب والإرشاد"للقاضي، فلذلك أعزو [7] النقلَ تارة إلى"التلخيص"لإمام الحرمين) [8] ، وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين، فإنه زاد مِنْ قِبَلِ نفسه أشياءَ على طريقة المتقدمين في الاختصار وتارة أعزوه [9] إلى"مختصر التقريب"وهو حيث لا يظهر لي
(1) سقطت من (غ) .
(2) أي: هذه الفرقة أقرب إلى القائلين بالعمومِ من قربها إلى فرقة الواقفية، فَعَدُّهم في فرقة الواقفية بعيد.
(3) انظر: التلخيص 2/ 22.
(4) انظر: التلخيص 2/ 18 - 39.
(5) سقطت من (ت) .
(6) سقطت من (ت) .
(7) في (غ) ، و (ك) :"أعزي".
(8) سقطت من (ت) .
(9) في (ت) ، و (ك) :"أعزيه". وفي المصباح 2/ 57:"عزوته إلى أبيه أعزوه: نسبته إليه، وعزيته أعزيه: لغة".