فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 3261

عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال، وهي مما لا [1] تنحصر [2] بالعبارة، كما يُعْرف بالقرائن وَجَلُ الوَجِل، وإنْ كانت القرائن لا توجب معرفتها، ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها [3] [4] .

وسابعًا عن بعض الواقفية: أن الخبرَ إذا انطوى على وعيد العصاة من أهل الملة لزم التوقف فيه، ولا يتوقف في غيره [5] .

وثامنًا: وهو التوقف في الوعيد دون الوعد. قال: وفُرِّق بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق [6] .

وتاسعًا عن بعض المنتمين إلى الواقفية: وهو أن الأخبار إذا وردت ومَخْرَجُها مخرج العموم عند القائلين به، وَسَمِعها السامع وكانت وعدًا أو وعيدًا، ولم يَسْمع مِنْ آي الكتاب وسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومواقع أدلة السمع شيئًا - فَيَعْلم أن المراد بها العموم. وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلةَ الشرع، وعلم انقسامها للخصوص والعموم - فلا يَعْلم حينئذٍ العمومَ في الأخبار الذي [7] اتصلت

(1) سقطت من (ت) .

(2) في (غ) :"ينحصر".

(3) انظر: التلخيص 2/ 19، 20.

(4) أي: القرائن لا توجب معرفة العموم بذاتها، يعني: ليست دلالة القرائن دلالة عقلية لازمة، بل هي دلالة عادية تجرى بخلق الله تعالى للعلم الضروري عندها.

(5) أي: في غير وعيد العصاة من الأخبار.

(6) انظر: التلخيص 2/ 21.

(7) الذي: فاعل لقوله:"فلا يَعْلم". وفي"التلخيص"عَدَّل المحقِّق"الذي"بـ"التي"ظانًا أنها الصواب، والصواب هو"الذي"؛ لأنها فاعل يعود إلى السامع. انظر: التلخيص 2/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت