فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 3261

تقول: متى تقم أقم.

فإن قلت: قد جعلتم هذه الصيغ للعموم في الأصول، وخالفتم ذلك في الفروع، بدليل أنَّ مَنْ قال لامرأته: متى قمتِ (أو حيث قمت أو أيْن قمتِ) [1] فأنتِ طالق - لا يقع عليه [2] إلا واحدة، ومُقْتضى [3] ما قررتم تكرارُ الوقوع بتكرار القيام، كما لو قال:"كلما".

قلتُ: ليس مِنْ لازم العموم التكرار، وإنما هو زمانٌ متسعٌ لا يختص الطلاق بأوله ولا بآخره، (بل أيّ جزء كان منه) [4] كفى. وأما التكرار في"كلما"فلخصوصية"كل"لدلالتها على كل فرد فردٍ، فيتعلق [5] به الحكم، وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها.

وهنا مهمات: نَبّه عليها والدي - أطال الله بقاه - في كتابه الموضوع في"أحكام كل"، وهو كتاب جليل، ونحن نورد هنا مما يتعلق [6] به صنعة الأصولي [7] منها ما يتهذب به [8] النظر، فنقول: أطلق الأصوليون هذه

(1) في (ص) :"أو حيث أو أَنَّى قمت".

(2) في (ت) ، و (ك) :"عليها".

(3) في (ص) :"ويقتضي".

(4) في (ص) :"بل أي حركات".

(5) في (غ) :"فتعلَّق"وفي (غ) ، و (ك) :"تعلق".

(6) في (ت) :"تتعلق".

(7) في (ص) :"الأصول".

(8) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت