فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 3261

كلية لا كل؛ لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به إجماعًا، فإن قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [1] دال على تحريم قتل كلِّ [2] فردٍ من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس، وإلا لم يدل على كل [3] فرد فرد، فلا يكون عاصيًا بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع [4] .

إذا تقرر هذا فهنا سؤال قويٌّ شُغِف به الشيخ [5] أبو العباس القرافي وهو أنَّ دلالة العموم على كل فردٍ من أفراده نحو: زيدٌ المشرك [6] - مثلًا - من المشركين [7] ، لا يمكن أن تكون بالمطابقة، ولا بالتضمن، ولا بالالتزام [8] . وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيدٍ مطابقةً وتضمنًا

= فتفعلوا، وذلك يتحقق بكف البعض. . .". حاشية البناني 2/ 407، مع اختصار يسير، وواضح من التعليل أن كف البعض في حالة النهي يمنع الاجتماع على الفعل، فيتحقق الامتثال بكف البعض، وأما فعل البعض في حالة الأمر فلا يُحَقِّق الاجتماع على الفعل، فلا يحصل بفعل البعض الامتثال. وانظر نفائس الأصول 4/ 1733."

(1) سورة الأنعام: الآية 151. سورة الإسراء: الآية 33.

(2) سقطت من (ص) .

(3) سقطت من (ت) .

(4) انظر المقدمة الثالثة في: نفائس الأصول 4/ 1731 - 1733، وقد استفادها الشارح من النفائس، وجُلُّ ما ذكره منها، وانظر: شرح المحلي على الجمع 1/ 404.

(5) سقطت من (ت) ، و (غ) .

(6) في (ص) :"المشترك". وهو خطأ.

(7) في (ص) :"المشتركين". وهو خطأ.

(8) أي لا يمكن أن تكون دلالة العموم الذي هو المشركون، على فرده الذي هو زيد المشرك، بالمطابقة، ولا بالتضمين، ولا بالالتزام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت