نفس المبيع الذي هو ركنٌ من أركان العقد، والركن [1] داخل في الماهية، فيكون راجعًا إلى أمرٍ داخل في الماهية.
وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازمٍ له [2] ، فيفسد أيضًا، وذلك كالربا، فإن النهي فيه راجع إلى أمرٍ خارج عن العقد. أما في ربا النسيئة والتفرّق قبل التقابضِ فكونُ النَّهْي فيه لمعنىً [3] خارجٍ ظاهر [4] . وأما في ربا الفضل فلأن النهي عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة، وهو معنى خارجٌ عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو [5] قابل للبيع، وكونه زائدًا أم [6] ناقصًا من جملة أوصافه.
واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد: بأن الأَوَّلين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكيرٍ عليهم من أحد؛ فكان ذلك إجماعًا.
ولك أن تقول: هذا سكوتي، وليس عند المصنف (بإجماعٍ [7] و) [8] لا حجةٍ، فكيف يستقيم منه الاحتجاج به! .
= المربع 4/ 353.
(1) سقطت من (ت) .
(2) سقطت من (ت) .
(3) في (غ) :"بمعنى".
(4) لأنَّ العِوَضين موجودان متساويان، ولكن الربا جاء من النَّسَاء الذي هو خارجٌ عن العقد.
(5) أي: من حيث كونه درهمًا.
(6) في (ت) :"أو".
(7) سقطت من (ت) .
(8) سقطت من (غ) .