وابنه [1] ، وأبو الحسين [2] ، واختاره الغزالي [3] ، والإمام وأتباعه [4] منهم المصنف، والآمدي [5] ، وابن الحاجب [6] ، وهو المنقول عن القاضي [7] . قال إمام الحرمين في"البرهان":"وهذا بديعٌ من قياسِ مذهبه، مع استمساكه بالوقف، وتجهيله مَنْ لا يراه" [8] ، وهذا الذي قال: إنه بديع مِنْ [9] مذهب القاضي، قال في"التلخيص": إنه الأصح. وقال:"قطع القاضي رحمه الله بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع [10] أو يلزم ضربًا من"
(1) أي: أبو هاشم.
(2) انظر: المعتمد 1/ 111 - 124.
(3) انظر: المستصفى 3/ 172.
(4) انظر: المحصول 1/ ق 2/ 189، 190، التحصيل 1/ 287، الحاصل 1/ 429، نهاية الوصول 3/ 952 - 956.
(5) انظر: الإحكام 2/ 165.
(6) انظر: بيان المختصر 2/ 40.
(7) انظر: التلخيص 1/ 323، البرهان 1/ 232.
(8) انظر: البرهان 1/ 233.
(9) سقطت من (ت) .
(10) لأن الأمة أجمعت على أن الممتثل فورًا قد أدى الواجب الذي عليه، فمن توقف في كون هذا قد أدى الواجب فقد خرق الإجماع. وهذا إنما يصح ردًا على غلاة الواقفية القائلين: بأنا نتوقف في أن الفاعل فورًا أو متأخرًا يُعَدُّ ممتثلًا قد أدى الواجب الذي عليه. أما مَن يتوقف في التأخير لا في الفور - فهذا لا يصح اعتراضًا عليه. انظر: التلخيص 1/ 324، 325، نهاية الوصول 3/ 955.