في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية [1] - فغير سديد [2] .
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار [3] . وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي [4] ، واختاره الآمدي، وابن الحاجب [5] .
والثاني: أنه يقتضيه [6] . ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.
و [7] الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في"التلخيص" [8] مختصر"التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق
(1) في (ت) :"العلة".
(2) لأن مفهومه أن الحكم المعلَّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. وهذا بعيدٌ جدًا، بل خطأ واضح.
(3) أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول 2/ 283.
(4) انظر: شرح اللمع 1/ 228.
(5) انظر: الإحكام 2/ 161، بيان المختصر 2/ 37، ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. انظر: المعتمد 1/ 106، البحر المحيط 3/ 318.
(6) أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول 2/ 283، وهو قول جمهور المالكية. انظر: شرح التنقيح ص 131، نشر البنود 1/ 153، نثر الورود 1/ 182، وفي البحر المحيط 3/ 319:"قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي".
(7) سقطت الواو من (ت) .
(8) سقطت من (ت) .