فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 3261

القاضي أبي بكر [1] ، وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين [2] .

وذكر الأصفهاني [3] أن العالِمي نقله عن أكثر (أصحاب

= والجدل، منها"تجريد التجريد". توفي بآمُل سنة 414، أو 415 هـ. انظر: الطبقات الكبرى 5/ 312، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 137.

(1) انظر: شرح اللمع 1/ 220.

(2) انظر: الإحكام 2/ 155، نهاية الوصول 3/ 922، المحلي على الجمع 1/ 380، وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 3/ 43. ونقل القرافي عن ابن القصار أن استقراء كلام مالك رضي الله عنه يدل على القول بالتكرار، وبمثله قال أبو بكر الباقلاني عن مالك رضي الله عنه. انظر: شرح التنقيح ص 130، مقدمة ابن القصار ص 136، الإشارة في أصول الفقه ص 286، نشر البنود 1/ 153، نثر الورود 1/ 182، لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد أن مذهب مالك رضي الله عنه أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار. انظر: إحكام الفصول ص 201. والقاضي أبو محمد هو القاضي عبد الوهاب المالكي، ولعل الأرجح هو ما ذكره ابن القصار؛ إذ هو الذي اعتمده القرافي، وحلولو. . . . .، وصاحب نشر البنود، ونثر الورود، وهو الذي اعتمده محقق مقدمة ابن القصار، الدكتور محمد السليماني. لكن المالكية خالفوا مالكًا رضي الله عنه في هذا، وقالوا بأنه يدل على المرة الواحدة. انظر: شرح التنقيح ص 130، إحكام الفصول ص 201، نشر البنود 1/ 152، نثر الورود 1/ 181. ونسب الباجي القول بالتكرار إلى محمد بن خويز منداد، وأبي الحسن ابن القصار، ولكن النسبة إلى أبي الحسن غير صحيحة؛ لأنه صَرَّح = = في مقدمته بقوله:"وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل". المقدمة في الأصول ص 138، وانظر: إحكام الفصول ص 202.

(3) في (ك) :"الأصبهاني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت