الشيرازي في"شرح اللمع" [1] ، والإمام أبو المظفر بن السمعاني في"القواطع" [2] ، ونقله ابن الصباغ في"عُدَّة العالِم"عن اختيار القاضي أبي الطيب، ونقله ابن برهان في"الوجيز"عن القاضي [3] ، لكن لم يقل بذلك مطلقًا، وإنما الذي قاله - كما حكاه عنه إمام الحرمين في"البرهان":"لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مُجْراةٌ على الوجوب" [4] . وكذا قال في"مختصر التقريب": الذي نختاره: أن الأمر بعد سبق الحظر (كالأمر من غير سبقه، وإنْ فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر) [5] كهي من غير حظر يَسْبِق، وقد فَرَط [6] مِنْ أصلنا المصيرُ إلى الوقف، وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه في صورة الإطلاق من غير تقدم حظر [7] . انتهى.
والثاني: أنها تكون للإباحة ورجَّحه ابن الحاجب [8] ، ونقله ابن
= الباجي ومتقدمي أصحاب مالك رضي الله عنه. انظر: فواتح الرحموت 1/ 379، أصول السرخسي 1/ 19، كشف الأسرار 1/ 120، شرح تنقيح الفصول ص 139، إحكام الفصول ص 200.
(1) انظر: شرح اللمع 1/ 213.
(2) انظر: القواطع 1/ 108.
(3) انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 159.
(4) انظر: البرهان 1/ 263.
(5) سقطت من (ت) .
(6) أي: سبق.
(7) انظر: التلخيص 1/ 287.
(8) انظر: بيان المختصر 1/ 72، وهو قول بعض المالكية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص 139، إحكام الفصول ص 200، تيسير التحرير 1/ 345.