فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 3261

والثاني: (وهو الأصح عند الرافعي) [1] أنه لا يصير مظاهرًا) [2] ويكون لفظ"الأجنبية"للشرط وهو التخصيص، فكأنه علَّق ظهاره من الزوجة على ظهاره من تلك في حال كونها أجنبية، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارًا شرعيًا، فلا يصح ظهاره من الأولى [3] .

ومنها: إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل، فصار كبشًا فأكله، ففيه خلاف، منهم مَنْ خَرَّجه على هذه القاعدة [4] ، ومنهم من خَرَّجه على تغليب الإشارة والعبارة [5] . ومن هنا ينعرج القول إلى مسائل الإشارة والعبارة، وقد ذكرنا في كتابنا"الأشباه والنظائر"عند ذكر هذه القاعدة من مسائلها ما تَقَرُّ به عين ناظره [6] . والله أعلم.

(1) سقطت من (ت) ، و (ص) .

(2) سقطت من (ت) .

(3) لأنه ما دام أن الظهار لا يقع من الأجنبية حال كونها أجنبية، فلا يقع من الأُولى. وقد رجَّح الإسنوي في التمهيد ص 250 الوجه الأول فقال:"فإنه يصير مظاهرًا من الأخرى على الصحيح، ويُحْمل وصفها بالأجنبية على تعريفها بالواقع".

(4) أي: إنْ كان الوصف للتوضيح حنث، وإن كان للتخصيص لم يحنث.

(5) يعني: إذا غلبت الإشارة حنث؛ لأن المقصود هو الذات المشار إليها سواء كانت جملًا أو غيره، وإذا غلبت العبارة فلا يحنث لأنه إنما حلف على لحم الجمل، ولم يحلف على الكبش.

(6) انظر مفهوم الصفة في: المحصول 1/ ق 2/ 228, والتحصيل 1/ 297, الحاصل 1/ 439, نهاية السول 2/ 208، السراج الوهاج 1/ 417, الإحكام 3/ 72، البحر المحيط 5/ 155، شرح تنقيح الفصول ص 270، بيان المختصر 2/ 447، تيسير التحرير 1/ 100, شرح الكوكب 3/ 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت