فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 3261

قلت: التخصيص أولى.

قال: (تنبيه: الاشتراك خير من النسخ؛ لأنه لا يُبْطِل) .

التخصيص الذي سبق ترجيحه على الاشتراك وغيره - هو التخصيص في الأعيان، لا التخصيص في الأزمان الذي هو النسخ، فإن الاشتراك خير منه؛ وذلك لأن الاشتراك لا إبطال فيه, بل غايته التوقف إلى القرينةِ عند مَن لا يحمله على معنيَيْه، بخلاف النسخ فإنه يُبْطِل الحكم السابق بالكلية.

مثاله [1] : التبييت [2] شرطٌ في صحة صوم رمضان، خلافًا لأبي حنيفة، وقياسًا عندنا على القضاء والنذر، فنقيس محل النزاع على محل الوفاق.

فإن عارض بما رُوي: أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة يوم عاشوراء، فرأى اليهود صائمين، فسأل عليه السلام عن صومهم يومَهم فقيل: هذا يومٌ أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وأهلك عدوه فرعون، وكان موسى عليه السلام يصومه شكرًا، ونحن نصومه اتباعًا له. فقال عليه الصلاة والسلام:"نحن أحق بموسى منهم" [3] , ثم أمر مناديًا

(1) في (ت) ، و (ص) :"مثال".

(2) في (ت) :"النية".

(3) أخرجه البخاري 2/ 704، في كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، حديث رقم 1900، وانظر الأرقام 3216، 3727، 4403، 4460. ومسلم 2/ 795، في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم 1130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت