فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 3261

مجملة [1] ، فيسقط [2] الاستدلال بها حتى يُبَيِّن الخصمُ رجحان اللفظ في أحدهما.

فنقول: جَعْلُها منقولةً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لِمَا تقرر.

ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نجس لقوله - صلى الله عليه وسلم:"طُهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا" [3] والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث [4] ، ولا حدث فيتعين [5] الخبث.

(1) في (ت) :"محتملة".

(2) في (ت) :"فسقط".

(3) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، لكن فيه:"أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب". انظر: صحيح مسلم 1/ 234، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث 91/ 279. وكذا أخرجه بلفظ مسلم الدارقطني في السمن 1/ 64، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، رقم 5. وأخرجه بمعناه البخاري في صحيحه 1/ 75، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان، رقم 170. وأبو داود 1/ 59، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم 73، 74. والنسائي 1/ 52، كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب، رقم 63 - 67، وانظر رقم 335 - 339. والترمذي 1/ 151، كتاب الوضوء، باب ما جاء في سؤر الكلب، رقم 91. وابن ماجه 1/ 131، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم 363 - 366. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 23، 39، رقم حديث 9، 35.

(4) فالطهارة في اللغة: النظافة والتنزه عن الأقذار. انظر: القاموس الفقهي ص 233، المصباح المنير 2/ 26، ثم نقلها الشارع إلى معنيين مخصوصَيْن.

(5) في (غ) :"فتعيَّن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت