واما حديث ابن عباس أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد والبزار من طريق كثير بن عباس قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد احسن من وهب - انفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن سلميان عن كريب - وكذا قال ابن عدى ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع وعن ابن عباس من طريق اخر موقوفا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه ان رجلا سأل عن ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسئلنى عن الكفر وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوى - واما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتى المرأة في دبرها فقال هي اللواطة الصغرى - وأخرجه النسائي وأعله والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره - وفي الباب عن انس أخرجه الإسماعيلي في معجمه وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وعن أبى بن كعب في خبر الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جدا وعن ابن مسعود عند ابن عدى بإسناد واه وعن عقبة بن عامر عند أحمد فيه ابن لهيعة - وهذا الأحاديث كلها وان كانت ضعيفة كما سمعت لكن باعتضاد بعضها ببعض يحصل العلم قطعا بورود النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا مرد له فوجب القول به والله اعلم - واحتج القائلون بإباحته بما صح عن ابن عمر بطرق كثيرة انه قال نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن - رواه البخاري - وكذا روى الطبراني بسند جيد عنه انه قال - انما نزلت رخصة في الإتيان الدبر - وأخرج ايضا عنه - ان رجلا أصاب أمراة في دبرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك الناس فانزل الله تعالى - وكذا اخرج ابن جرير وأبو يعلى