وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لغو اليمين لا والله ، وبلى والله.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق طاوس عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن عائشة. أنها كانت تتأول هذه الآية {لا يؤاخذكم الله باللغو فِي أيمانكم} وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه.
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإِنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك.
وأخرج ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً وليس بحق.
وأخرج ابن جرر وابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فِي قوله {لا يؤاخذكم الله باللغو فِي أيمانكم} قال: هذا فِي الرجل يحلف على أمر اضرار أن يفعله أو لا يفعله فيرى الذي هو خير منه ، فأمر الله أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير.
قال: ومن اللغو أيضاً أن يحلف الرجل على أمر لا يرى فيه الصدق وقد أخطأ فِي ظنه ، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم فيه.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس {لا يؤاخذكم الله باللغو فِي أيمانكم} قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك ، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} قال: ما تعمدت قلوبكم فيه المأثم ، فهذا عليك فيه الكفارة.
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فِي قوله {لا يؤاخذكم الله باللغو فِي أيمانكم} قال: هو الرجل يحلف على المعصية يعني أن لا يصلي ولا يصنع الخير.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي {لا يؤاخذكم الله باللغو فِي أيمانكم} قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى ، فلا يؤاخذه الله به ولكن يكفّر.