فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60216 من 466147

وقد روى مسلم عن عائشة: إن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها - والفرصة بالكسر: قطعة من صوف أو قطن أو غيره - تتبع بها أثر الدم) .

ثم آذن تعالى أن التطهر شرط فِي إباحة قربانهن، لا يصح بدونه، بقوله سبحانه: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} ، أي: فجامعوهن من المكان الذي أمركم الله بتجنبه فِي الحيض وهو القبل، ولا تتعدّوه إلى غيره {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} ، من الذنوب: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} أي: المتنزهين عن الفواحش والأقذار، كمجامعة الحائض والإتيان فيغير المأتى. وفي ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة إليها - بارتكاب بعض الناس لما نهُوا عنه - وتكرير الفعل لمزيد العناية بأمر التطهر. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 3 صـ 158 - 160}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت