وأمّا غير الوطء من التقبيل والتلذّذ فإنّه لا يحرم في قول أكثر العلماء . وهو قول الحسن وسفيان ، والصحيح من مذهب الشافعي . وقال بعضهم: عنى به جميع معاني المسيس ؛ لأنّه عامّ وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه.
{ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} : تؤمرون به ، {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ} الرقبة ولا ثمنها ، أو يكون مالكاً للرقبة إلاّ إنّه محتاج إليها لخدمته ، أو يكون مالكاً للثمن ولكن يحتاج إليه لنفقته أو كان له مسكن يسكنه ، فله الانتقال إلى الصوم .
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يصوم وعليه أن يعتق الرقبة وإن كان محتاجاً إليها وإلى ثمنها ، فإن عجر عن الرقبة {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} فإنْ أفطر في أثنائها بغير عذر قطع التتابع وعليه أن يستأنف شهرين متتابعين . وإن أفطر بعذر المرض أو السفر ، فاختلف الفقهاء فيه ، فقال قوم: لا ينقطع التتابع وله أن يبني ويقضي الباقي ، وإليه ذهب سعيد بن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال آخرون: ليس له أن يبني بل يلزمه أن يستأنف ويبتدئ ، وهو قول النخعي وأصحابه ، والأصحّ من قولي الشافعي.
وإن تخلّل صوم الشهرين زمان لا يصّح فيه الصوم عن الكفّارة كالعيدين وأيام التشريق وأيام شهر رمضان ، فإنّ التتابع ينقطع بذلك ويجب الاستئناف.
ولو وطئ المظاهر في الشهرين ، نظرَ ؛ فإن وطِئها نهاراً بطل التتابع وعليه الابتداء ، وإن وطِئها ليلا لم يبطل التتابع . وقال أبو حنيفة: سواء وطئ ليلا أو نهاراً فإنّه يبطل التتابع وعليه أن يستأنف صوم شهرين متتابعين.