فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 401008 من 466147

قال أبو عمر: ومن حلف ألاّ يكلّم رجلاً فسلّم عليه عامداً أو ساهياً، أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك.

وإن أرسل إليه رسولاً أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث.

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية، وهو قول مالك وابن الماجشُون.

وقد مضى في أول"سورة مريم"هذا المعنى عن علمائنا مستوفًى، والحمد لله. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 16 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت