قال الزجاج: يجوز أن يكون ومواليكم أولياؤكم في الدين. وقال آخرون: يعني بالموالي المعتقين أي: إن كان عبدًا وأعتقه فهو مولاك، كما كان زيد بن حارثة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى هذا دل كلام مقاتل. وقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} قال مجاهد ومقاتل: يعني فيما قلتموه قبل النهي.
وقال قتادة: لو دعوت رجلاً لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس.
فعلى هذا الخطاب أن يخطئ في نسبه من غير تعمد. وذكر أبو إسحاق قولًا ثالثًا فقال: ويجوز أن يكون: (ولا جناح عليكم في أن تقولوا بما هي على غير أن يتعمد أن يجريه مجرى الولد في الإرث) .
وقوله تعالى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} لما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم.