وابن غرقدة؛ هو شبيب البارقي، ثقة، أخرج حديثه الجماعة. ينظر: التقريب ص 263.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 7: 453، وأحمد 3: 426، 498، وأبو داود (3334) في البيوع: باب في وضع الربا، والترمذي (3087) في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه (3055) في المناسك: باب الخطبة يوم النحر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4: 159، والطبراني في الكبير 17: 31، والبيهقي في (السنن الكبرى) 8: 27، وغيرهم من طرق عن ابن غرقدة، به، وليس فيه عندهم موضع الشاهد بتعيين يوم الحج الأكبر، وأنه يوم النحر.
4 -عن ابن أبي أوفى -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال يوم الأضحى: (هذا يوم الحج الأكبر) .
أخرجه ابن مردويه، كما في (الدر المنثور) 7: 236، واقتصر عليه.
ووجدته في المعجم الأوسط للطبراني 6: 129 (5997) ، من طريق حفص بن عمر قاضي حلب، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى.
وحفص بن عمر: ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به.
ينظر: المجروحين 1: 259، الكامل 2: 390، اللسان 2: 372.
وأورده في (مجمع الزوائد) 3: 263 وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حفص ابن عمر قاضي حلب، وهو ضعيف".
5 -عن علي -رضي الله عنه- قال: (أربع حفظتهن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ أن الصلاة الوسطى العصرُ، وأن الحج الأكبرَ يومُ النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن أدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر) .
أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف، كما في (الدر المنثور) 7: 235.
الحكم على الحديث:
حسن، والله أعلم.
فائدة:
اختلف في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر على خمسة أقوال، ذكرها القسطلاني في (إرشاد الساري) 4: 263، وانظر في المسألة: تفسير الطبري 11: 321 - 337، -ورجح ما دل عليه الحديث، أنه يوم النحر-، التمهيد 1: 125.
وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في هذه المسألة.
ينظر: الدر المنثور 7: 236 وما بعدها.