قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ، لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيُبَايِعُنَّهُ.
(فَصْلٌ)
فَهَذِهِ الْوُجُوهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ نَعْتِهِ وَصِفَتِهِ وَالْخَبَرِ عَنْهُ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ ... وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنَ الْبِشَارَةِ بِهِ، وَنَعْتِهِ وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَذَلِكَ يَظْهَرُ لَكَ مِنْ وُجُوهٍ:
(1 - بِشَارَاتُ التَّوْرَاةِ)
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ:
قَوْلُهُ فِي التَّوْرَاةِ: (أُقِيمُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ أَجْعَلُ كَلَامِي فِي فِيهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ مَا آمُرُهُ، وَالَّذِي لَا يَقْبَلُ قَوْلَ ذَلِكَ النَّبِيِّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِاسْمِي أَنَا أَنْتَقِمُ مِنْهُ وَمِنْ سِبْطِهِ) .
تَأْوِيلُ أَهْلِ الْكِتَابِ لِهَذَا النَّصِّ: فَهَذَا النَّصُّ مِمَّا لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جَحْدُهُ وَإِنْكَارُهُ: وَلَكِنْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِيهِ أَرْبَعَةُ طُرُقٍ:
أَحَدُهَا: حَمْلُهُ عَلَى الْمَسِيحِ، وَهَذِهِ طَرِيقُ النَّصَارَى، وَهُوَ دَلِيلٌ يُخَالِفُ مُعْتَقَدَهُمْ فِي الْمَسِيحِ.
وَأَمَّا الْيَهُودُ فَلَهُمْ فِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ:
أَحَدُهَا: عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَالتَّقْدِيرُ (أَأُقِيمَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِمْ) أَيْ لَا أَفْعَلُ هَذَا.
فَهُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ حُذِفَتْ مِنْهُ أَدَاةُ الِاسْتِفْهَامِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ خَبَرٌ وَوَعِيدٌ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَمْوَئِيلُ النَّبِيُّ فَإِنَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
وَالْبِشَارَةُ إِنَّمَا وَقَعَتْ بِنَبِيٍّ مِنْ إِخْوَتِهِمْ، وَإِخْوَةُ الْقَوْمِ هُمْ بَنُو أَبِيهِمْ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ نَبِيٌّ يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُقِيمُ بِهِ مُلْكَ الْيَهُودِ وَيَعْلُو بِهِ شَأْنُهُمْ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ الْآنَ وَيُسَمُّونَهُ الْمُنْتَظَرَ.