هو تسليم لذلك الاعتراض فليس بمقبول ولا مرضي. انتهى كلام الشيخ رحمه اللَّه
تعالى.
قوله: (وقيل الكذب لقوله(عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ) .
قال ابن المنير: هذا الاستدلال لا يصح لأنَّ الإثم مقولٌ يحتمل كونه كذباً وشركاً. اهـ
وقال الطَّيبي: قولهم (آمنا) قرينة على أن المراد الكذب فخُصَّ به. انتهى انتهى. {نواهد الأبكار وشوارد الأفكار/ للسيوطي حـ 3 صـ 274 - 287} .