فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 129032 من 466147

بيان المجمل إذ لا إجمال فيه وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة اليمين فلو كان الإطلاق مرادا دون التقييد باليمين لقطع اليسار البتة طلبا لليسر للناس ما أمكن فإن اليمين انفع من اليسار والله أعلم ولما كان المراد إيمانهما

جاز وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى صغت قلوبكما اكتفاء بتثنية المضاف إليه واحترازا عن تكرير التثنية وذلك انما يجوز عند عدم اللبس فلا يقال عند ارادة التثنية افراسكما وغلمانكما ولو كان الإطلاق مرادا لم يجز ذلك لأجل اللبس فإن أيدي الشخصين اربعة جاز ارادة الجمع أيضا والله أعلم والسرقة أخذ مال الغير من حرز مختفيا قال في القاموس سرق منه الشيء واسترقه جاء مستترا إلى حرز فاخذ مال غيره فالاخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز داخل في مفهومه فلهذا يشترط في السرقة كون المال مملوكا لغيره لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك وكون المال في حرز لا شبهة فيه وما كان حرز الشيء من الأموال فهو حرز لجميعها عند أبى حنيفة رح وعند الائمة الثلاثة الحرز يختلف باختلاف الأموال ومبناه على العرف فلو سرق لؤلؤا من إصطبل أو حظيرة غنم يقطع عند أبى حنيفة لا عندهم والحرز قد يكون بالمكان المعدلة وقد يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو المسجد وعنده متاعه فهو محرز به وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق رداء سفيان من تحت راسه وهو نائم في المسجد رواه مالك في الموطأ وأحمد من غير وجه والحاكم وأبو داؤد والنسائي وابن ماجه قال صاحب التنقيح حديث صحيح وله طرق كثيرة وألفاظه مختلفة وان كان في بعضها انقطاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت