قوله (ولا يكذبونه) .
قال الطَّيبي: هو عطف تفسير لأنَّ معنى الكتمان هو جحدهم شركهم . اهـ
قوله: (رُوي أنهم إذا قالوا ذلك ختم اللَّه على أفواههم ...) إلى آخره.
أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس .
قوله: (روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع مأدبة ...) الحديث.
أخرجه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، والحاكم وصححه من حديث علي
بن أبي طالب.
قوله: (والجنب ...) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: بيان لصحة عطفه وهو مفرد على الحال ضمير الجمع . اهـ
قوله: (لأنه يجري مجرى المصدر) .
قال الطَّيبي: من هذا يعلم أن كل اسم يقع موقع المصدر يجري فيه ما ذكر ولا تختص به
المصادر كرجل عدل وامرأة عدل . اهـ
قوله: (لا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر) .
قال الطَّيبي: يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب على تقدير من التقادير وفي حال من
الأحوال إلا في حال السفر . اهـ
قوله: (أو صفة) .
قال الطَّيبي: الفرق بين أن يكون حالاً وبين أن يكون صفة هو أنه على الحال يفيد أنه لا
يجوز قربان الصلاة في حال الجنابة قط إلا أن يكون مسافراً ، فدل الحصر على أن العذر
غير متعدد ثم يجيء قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) يبطل معنى الحصر ، بخلافه إذا
جعل صفة ويكون المعنى: لا تقربوا الصلاة جنباً مقيمين ، فيحسن (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) لجواز ترادف القيد . اهـ
قوله: (أو ماسستم بشرتهن بشرتكم - إلى قوله - أو جامعتموهن) .
قلت: ما أورده من حكاية قولين في الملامسة هل هي مماسة البشرة أو الجماع أطبق عليه
الناس ، والتحقيق أنه لا خلاف وإن التفسيرين بحسب القراءتين ، فمن قرأ (لَمَسْتُمُ)
أراد مس البشرة ومن قرأ (لَامَسْتُمُ) أراد الجماع ، وهذا تحقيق حسن يندفع به كثير
من حكايات الخلاف كما بينته في الإتقان .
قوله: (واليد: اسم العضو إلى المنكب) .