فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 104617 من 466147

{وَلاَ متخذات أَخْدَانٍ} وليس ممن لهن أصدقاء على السفاح لأنهن في الجاهلية كان لهن الخليل ، والصديق يحبسن أنفسهن للفجور عليه سراً ، وكانوا في الجاهلية

يحرمون الزنا ما ظهر منه ، ويسمحون فيما أسر ، يقولون: ما ظهر منه لؤم ، وما خفي منه فلا بأس به ، فأنزل الله

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام: 152] .

وقال السدي وغيره: ولا مسافحات معلنات بالزنا.

قوله: {فَإِذَآ أُحْصِنَّ} أي: صرن ممنوعات الفروج بالأزواج وهذا المعنى يدل على الضم في الهمزة.

وقيل: أحصن: أسلمن قاله السدي وهذا المعى يدل على القراءة بفتح الهمزة.

وقال سالم والقاسم: إحصانها عفافها ، وإسلامها . وأكثر الناس على أن المعنى فإذا تزوجن.

{فَإِنْ أَتَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات} معنى ذلك: إذا أتت الأمة بزنى بعدما أحصنت بالزوج فعليها {نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات} أي الحرائر الأبكار.

وقيل: ذوات الإسلام التي أحصنهن دينهن غير محصنات بأزواج . وقوله

{مِنَ العذاب} أي: من الحد إذا زنيت.

وسميت البكر محصنة لأنه يكون بها فيما يستقبل كما يقال: ضحته قبل أن يضحي بها ، وقيل: المحصنات هنا المتزوجات ، فعلى الإماء المتزوجات نصف حد الحرة وهو خمسون ، والرجم لا يتبعض لأن المرجوم قد يموت بحجر واحد ، وربما لم يمت بألف حجر ، فنصف الرجم متعذر حده ، فلا بد من الرجوع إلى نصف الجلد.

وق قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا زنت الأمة فاجلدوها"وإحصان الأمة إسلامها ، وقد يجوز أن يكون معنى قوله {نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات} يعني من الأبكار لأن إحصان الحرة قد يكون العفاف ، وقد يكون الإسلام ، وقد يكون التزويج ، ولا يحصن الأمة لا تزويج ولا غيره إلا: الإسلام.

و {العذاب} الحد غير الرجم ، قال ابن عباس: على الأمة إذا زنت وهي مع حر نصف حد الحرة ، وهو خمسون والمعنى فلازم لهن نصف حد الحرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت