فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 104616 من 466147

فأما نكاح الحرة على الأمة فهو جائز عند ابن المسيب وعطاء والشافعي ، وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وروي عن علي رضي الله عنه جوازه ، وقال: يفرض للحرة يومان وللأمة يوم . وقال مالك والزهري: للحرة الخيار إذا علمت بذلك إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقته.

وقال ابن عباس: نكاح الحرة طلاق الأمة ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال النخعي: يفارق الأمة إذا تزوج الحرة أن يكون له من الأمة ولد ، فلا يفارقها ،

ويكون للحرة يومان وللأمة يوم . وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت يتزوج من الإماء حتى يبلغ أربعاً ، وهو قوله أصحاب الرأي.

وروي عن الزهري أنه قال: يتزوج أربعاً ، ولم يذكر عنتاً.

وروي عن ابن عباس أنه لا يتزوج إلا واحدة ، وبه قال قتادة والشافعي.

وقال أحمد: يتزوج من الإماء اثنتين لا غير.

وقوله: {بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ} أي: أنتم بنو آدم.

وقيل: معناه أنتم مؤمنون كلكم إخوة.

وقيل: نزل ذلك لما كانت العرب تعير ابن الأمة وتسميه هجيناً.

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات}

ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات"فلينكح بعضكم من بعض"هذا فتاة هذا (وهذا) فتاة هذا وعلى هذا القول مرفوعون بفعلهم في التأويل لأن المعنى {مَّا مَلَكَتْ أيمانكم} فلينكح مما ملكت فرد بعضكم على ذلك.

وقوله {والله أَعْلَمُ بإيمانكم} ، أي: يعلم من آمن منكم وصدق بما جاء من عند الله عز وجل (ورسوله) صلى الله عليه وسلم . وقوله: {فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} أي تزوجوهن بإذن مواليهن ، ورضاهن {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: أعطوهن مهورهن بالمعروف على ما تراضيتم به مما أحل الله لكم أن تجعلوه مهوراً {محصنات غَيْرَ مسافحات} أي: عفائف غير زناة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت