فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102297 من 466147

قوله: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} أي وسواء كانت تلك الأخت بنتاً لمن أرضعتك أولاً، كما إذا رضعت امرأة ابن عمر وبنت زيد فإنها تصير أختاً له من الرضاعة.

قوله: (ويلحق بذلك) أي بما ذكر من الأمهات والأخوات من الرضاعة.

قوله: (من أرضعتهن موطوأته) ظاهره ولو بزنا، وهو كذلك عند مالك، وأما عند الشافعي فيقيد الوطء بكونه من نكاح أو شبهته، أو ملك أو شبهته، وأما بالزنا فلا يحرم عنده.

قوله: {الَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} جمع حجر وهو في الأصل مقدم الثوب، أطلق وأريد به قولهم في تربيته. قوله (موافقه للغالب) أي فإن الغالب عدم استغناء الريبية عن أمها فهي في حجر زوجها.

قوله: (أي جامعتموهن) هذا مذهب الشافعي، وعند مالك يكفي مطلق التلذذ في التحريم.

قوله: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} نزلت رداً لقول بعض المنافقين حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حليلة زيد وكان متسنياً له، إن محمداً تزوج حليلة ابنه.

قوله: {بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} أي مطلقاً شقيقتين أو لأب أو لأم.

قوله: (الجمع بينها وبين عمتها الخ) أي وضابط ذلك أن يقال كل اثنتين لو قدرت آية ذكر ما حرم فإنه يحرم جمعهما، وأما لو كان التقدير في أحد الجانبين يحرم وفي الآخر لا يحرم، فإنه لا يحرم، كجمع المرأة وأم زوجها أو بنته من غيرها، أو المرأة وجاريتها، كما قال الأجهوري:

وَجَمعُ مَرْأَةً وأُمّ البَعْلِ ... أَوْ بِنْتُهُ أَوْ رقّهَا ذُو حَلّ

قوله: (ويطأ واحدة) أي ويحرم الأخرى.

قوله: {إِلاَّ} (لكن) {مَا قَدْ سَلَفَ} هذا استثناء منقطع كالأول، ولم يقل هنا

{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً} [النساء: 22] لعله بالقياس على ما تقدم.

قوله: (بعض ما ذكر) أي وهو نكاح الأختين. انتهى انتهى {حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 1/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت